Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2592

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثاني: الطب
  4. المطلب الثاني: الاجتناب من المجذوم

يصار إلى النسخ (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ، لكنهم سلكوا مسالك في طريق الجمع بين الأحاديث التي تدل على عدم العدوى وعدم الاجتناب من المجذومين، وبين الأحاديث التي تدل على الفرار والاجتناب منهم، ومن تلك المسالك، ما يلي:

الأول: أنه يجمع بين هذه الأحاديث كلها؛ وذلك بحمل ما يدل على الاجتناب والفرار من المجذومين على الاستحباب والاحتياط، وبحمل ما يدل على عدم الاجتناب منهم على

الجواز (¬٢).

الثاني: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، وذلك بأن ما جاء فيه عدم العدوى والأكل مع المجذوم، ونحو ذلك، كان المخاطب به من قوي يقينه، وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى. وما جاء فيه الأمر بالفرار والاجتناب من المجذوم، كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه، ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سبباً لإثباتها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2592 (SanadKitab #787, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.