Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2601

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثاني: الطب
  4. المطلب الثالث: حكم الكي

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الكيّ عند الحاجة، مع كونه خلاف الأولى (¬١).

وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جواز الكيّ مع كونه خلاف الأولى، وقد سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ (¬٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الكيّ وعدم جوازه (¬٣).

وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن الكيّ، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ (¬٤).

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن الكيّ، لكن الأحاديث التي تدل على جوازه تصرفها عن التحريم إلى كونه خلاف الأولى (¬٥).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2601 (SanadKitab #787, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.