هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الكيّ عند الحاجة، مع كونه خلاف الأولى (¬١).
وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جواز الكيّ مع كونه خلاف الأولى، وقد سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ (¬٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الكيّ وعدم جوازه (¬٣).
وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن الكيّ، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ (¬٤).
واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن الكيّ، لكن الأحاديث التي تدل على جوازه تصرفها عن التحريم إلى كونه خلاف الأولى (¬٥).
الراجح
بعد عرض الأقوال والأدلة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي: