Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 265

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الرابع: سؤر الهرة

وفي رواية عنها قالت: دخل علي أبو قتادة فسأل الوضوء، فمرت به الهرة فأصغى الإناء إليها، فجعلتُ أنظر كأني أنكر ما يصنع، فقال: يا ابنة أخي إن رسول الله ﷺ قال لنا: «إنها ليست بنجسة؛ إنها من الطوافين والطوافات» (¬١).

وأعل: بأن قوله في الحديث: (إنها ليست بنجس) من قول أبي قتادة؛ لما جاء في رواية لهذا الحديث وفيه: عن أبي قتادة أنها ليست بنجس، وقال: قال رسول الله ﷺ: (هي من الطوافين عليكم) فلم يضفه إلى رسول الله ﷺ (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 265 (SanadKitab #787, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.