وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم مطلقاً-بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث أنس، وجابر، وأبي هريرة، ومحمد بن فضالة، ﵃؛ فإنها تدل على عدم جواز التكني بأبي القاسم (¬١).
وذكروا: أن حديث علي ﵁ من خصوصيته، وأن حديث عائشة ﵂ ضعيف (¬٢).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، وجوازه لغيره- بما يلي:
أولاً: عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من تسمّى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكنى
بكنيتي فلا يتسمى باسمي» (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2630 (SanadKitab #787, hlm. urut 2556)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.