سابعاً: عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ﷺ، قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم (¬١)، وبطارقتهم (¬٢)، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله ﷺ: «فلا تفعلوا، فإني لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب (¬٣) لم تمنعه» (¬٤).
ثامناً: عن معاذ بن جبل ﵁ أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2638 (SanadKitab #787, hlm. urut 2564)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.