Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2644

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام

سابعاً: عن أبي عبد الرحمن الجهني (¬١) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إني راكب غداً إلى اليهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم، فقولوا: وعليكم» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الآيتين الأوليين تدلان على جواز السلام على غير المسلمين، كما أن حديث أسامة ﵁ فيه أن النبي ﷺ سلم على جمع فيه أناس من المسلمين ومن غير المسلمين، فقد يحتمل أن يكون النبي ﷺ أراد بالسلام جميعهم، لكن كل هذا كان قبل فرض الجهاد، كما يدل عليه حديث أسامة ﵁، ثم نهى النبي ﷺ عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، فيكون ما يدل على جواز ابتداء السلام على غير المسلمين منسوخاً بفرض الجهاد، وبنهي النبي ﷺ عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2644 (SanadKitab #787, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.