واعترض عليه: بأن المراد بالتفضل تمام اليوم والليلة، لا أصل الضيافة، فلا يصح منه الاستدلال على نسخها، وقد جاءت أحاديث مصرحة بوجوبها (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة على قولين:
القول الأول: أن الضيافة سنة ومستحب، وليست بواجبة.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢)، ومنهم الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥).
القول الثاني: أن الضيافة واجبة.
وهو مذهب الحنابلة (¬٦)، وقول الليث بن سعد، وابن حزم (¬٧).