Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2661

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب التاسع: اللعب بالحراب في المسجد

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وأبي هريرة-﵄-يدلان على جواز اللعب بالحراب في المسجد، فيكون ذلك منسوخاً بالآية الكريمة وحديث واثلة ﵁؛ لأن الآية الكريمة تدل على أن المساجد للتسبيح ولذكر الله تعالى، وحديث واثلة ﵁ فيه الأمر بتجنب المساجد من الخصومات ورفع الأصوات، وسل السيوف. واللعب بالحراب يحصل فيه رفع الأصوات وغيرها، وليس ذلك من التسبيح ولا من ذكر الله، فتكون الآية الكريمة وحديث واثلة ﵁ ناسخان لما يدل عليه حديث عائشة وأبي هريرة ﵄ (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث واثلة ﵁ ضعيف لا تقوم به حجة، ثم ليس فيه ولا في الآية الكريمة تصريح بالنسخ (¬٢).

ب- إنه لا يوجد دليل يدل على أن الآية الكريمة وحديث واثلة ﵁ متأخران على حديث عائشة وأبي هريرة-﵄، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ (¬٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وجمهور أهل العلم لم يذهبوا إلى القول بالنسخ، وذهبوا إلى جواز

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2661 (SanadKitab #787, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.