Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2663

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات

المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات

ذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ صور البنات واللعب للبنات كان يجوز أولاً، ثم نسخ بالنهي عن الصور؛ لذلك لا يجوز اتخاذ لعب البنات لهن (¬١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (¬٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂-قالت: (كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقَمّعْن (¬٣) منه فيسرِّبهن (¬٤) إليّ فيلعبن معي) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2663 (SanadKitab #787, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.