ذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ صور البنات واللعب للبنات كان يجوز أولاً، ثم نسخ بالنهي عن الصور؛ لذلك لا يجوز اتخاذ لعب البنات لهن (¬١).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (¬٢).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عائشة-﵂-قالت: (كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقَمّعْن (¬٣) منه فيسرِّبهن (¬٤) إليّ فيلعبن معي) (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2663 (SanadKitab #787, hlm. urut 2589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.