Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2688

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثالث عشر: قول (ما شاء الله وشئت) أو (شاء فلان)

رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم أتيت على رهط من النصارى، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن النصارى. فقلت: إنكم تقولون: المسح ابن الله. فقالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أخبر بها النبي ﷺ فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟» قلت: نعم. فقام رسول الله ﷺ خطيباً فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: «أما بعد، فإن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم تقولون الكلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا: ما

شاء الله وشاء محمد» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فسمع النبي ﷺ فقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ثم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2688 (SanadKitab #787, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.