Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2690

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثالث عشر: قول (ما شاء الله وشئت) أو (شاء فلان)

محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: «سبحان الله، وما ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله ﷺ شيئاً، ثم قال: «إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة». ثم قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً، قال: «سبحان الله، وما ذاك؟» قال: تقولون: ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله ﷺ شيئاً،

ثم قال: «إنه قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما: ثم شئت» (¬١).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال: «جعلتني لله عدلاً، بل ما شاء الله وحده» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت» (¬٣).

خامساً: عن عائشة-﵂-أنها قالت: قالت اليهود: نعم القوم قوم محمد لولا أنهم يقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فقال ﷺ: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده) (¬٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن في بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن النبي ﷺ أقرهم على قول ما شاء الله وشئت، فهو يدل على إباحته، ثم نهاهم عن ذلك، كما يدل عليه جميع تلك الأحاديث، فيكون الإباحة السابقة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2690 (SanadKitab #787, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.