ب- أن الروايات عن أبي هريرة ﵁ في ولوغ الهر مختلف فيها، فروي عنه أنه يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة، وروي عنه: مرة أو مرتين، وروي عنه: سبع مرات، وروي عنه الرخصة في ذلك.
وبعض هذه الروايات مرفوعة، وبعضها موقوفة، وبعضها رويت مرة مرفوعة ومرة موقوفة، ولو كان عنده رواية صحيحة عن النبي ﷺ لم يختلف قوله فيها (¬١).
وإذاً فالواجب الرجوع إلى ما ثبت عن رسول الله ﷺ في الهرة وسؤرها وهو حديث أبي قتادة ﵁.
ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر سبع» (¬٢).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 279 (SanadKitab #787, hlm. urut 269)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.