Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 279

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الرابع: سؤر الهرة

ب- أن الروايات عن أبي هريرة ﵁ في ولوغ الهر مختلف فيها، فروي عنه أنه يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة، وروي عنه: مرة أو مرتين، وروي عنه: سبع مرات، وروي عنه الرخصة في ذلك.

وبعض هذه الروايات مرفوعة، وبعضها موقوفة، وبعضها رويت مرة مرفوعة ومرة موقوفة، ولو كان عنده رواية صحيحة عن النبي ﷺ لم يختلف قوله فيها (¬١).

وإذاً فالواجب الرجوع إلى ما ثبت عن رسول الله ﷺ في الهرة وسؤرها وهو حديث أبي قتادة ﵁.

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر سبع» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 279 (SanadKitab #787, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.