فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور» (¬١).
٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال سئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» (¬٢).
٣ - عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها» (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 281 (SanadKitab #787, hlm. urut 271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.