Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 287

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الرابع: سؤر الهرة

يدلان على عدم غسل الإناء من ولوغ الهرة، وهما:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر من متاع البيت» (¬١).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: «لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» (¬٢).

والحديثان في إسنادهما كلام على بعض الرواة (¬٣) إلا أنه إذا انضم إليهما حديث جابر وأبي سعيد الخدري في سؤر السباع أخذت قوة، وفي معناه حديث أبي قتادة، وقد صححه غير واحد من الأئمة (¬٤).

وبهذا كله يتبين ترجيح القول بطهارة سؤر الهر.

ثانياً: أن ادعاء نسخ ما ورد في نجاسة الهر وسؤره، غير صحيح لوجهين:

الأول: أنه قد سبق أن الروايات في ذلك مختلف في صحتها وضعفها، ورفعها ووقفها على أبي هريرة ﵁، والنسخ إنما يكون لحكم شرعي ثابت عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 287 (SanadKitab #787, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.