قولين:
القول الأول: أن البول قائما من غير عذر مكروه.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة (¬٣).
وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والحسين بن علي، وهو رواية عن عمر، وابنه عبد الله ﵃ (¬٤).
وهو كذلك قول سعيد بن جبير، وإبراهيم بن سعد (¬٥)، ورواية عن الشعبي، والحسن
البصري (¬٦).
القول الثاني: أنه لا يكره البول قائماً، ولو من غير عذر.