دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو جواز البول قائماً من غير كراهة- بما يلي:
أولاً: عن حذيفة ﵁ قال: «أتى النبي ﷺ سُباطة (¬١) قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء فجئته
بماء فتوضأ» (¬٢).
ثانياً: عن المغيرة بن شعبة (¬٣) ﵁ أن رسول الله ﷺ «أتى سباطة قوم فبال قائماً» (¬٤).