Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 311

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

حيث إن أصحاب القول الأول قالوا بإباحة الاستقبال والاستدبار مطلقاً لمّا رأوا أن الأحاديث الدالة على النهي منسوخة بالأحاديث الدالة على الجواز. كما أن اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر للاختلاف فيها (¬١).

ويستدل لمن قال بنسخ ما ورد في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر ﵁ قال: (ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة (¬٢) لبعض حاجتي «فرأيت

رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام» (¬٣).

ثانياً: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «نهى نبي الله ﷺ أن نستقبل القبلة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 311 (SanadKitab #787, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.