Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 317

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

ويستدل منها على النسخ: بأن الإباحة وردت بعد النهي، وحديث جابر ﵁ صريح في ذلك؛ حيث يدل على أن النبي ﷺ استقبلها بعد النهي، وأن هذا الاستقبال كان قبل أن يقبض بعام، مما يدل على أنه كان آخر الأمرين.

كما أن بعض ألفاظ حديث عائشة-﵂ يدل على ذلك (¬١).

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، أما إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار معه إلى النسخ، بل يجب الجمع بينها، والعمل بجميعها، وهنا أمكن الجمع بين الأحاديث، وذلك بحمل الأحاديث الواردة في النهي على الفضاء، وبحمل ما ورد في الجواز على البناء (¬٢).

دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار

أولاً: عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أتيتم الغائط

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 317 (SanadKitab #787, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.