Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 326

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن حديث سلمان، وعبد الله بن الحارث ﵄ يدلان على عدم جواز الاستقبال، وحديث ابن عمر ﵁ يدل على جواز الاستدبار؛ حيث إن النبي ﷺ استدبر الكعبة (¬١).

واعتُرض عليه: بأنه جاءت أحاديث صحيحة مصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار فيتعين الأخذ بذلك (¬٢).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع -وهو جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بنسخ ما يدل على عدم جواز الاستقبال والاستدبار.

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر ﵁ يدل على أن النبي ﷺ قضى حاجته، وهو مستدبر القبلة.

وحديث جابر ﵁ يدل على أن النبي ﷺ استقبل القبلة بالبول.

وحديث عائشة-﵂ يدل على إنكار النبي ﷺ على من كره أن يستقبل القبلة بفرجه، وأنه أمر أن يحول مقعدته مستقبل القبلة.

فدل ذلك على جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 326 (SanadKitab #787, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.