القول الثاني: لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به، ويجوز لها ولغيرها التطهر به، وبفضل طهور الرجل مطلقاً.
وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة (¬١).
وروي ذلك عن عبد الله بن سرجس، والحكم بن عمرو الغفاري، وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث (¬٢)، وأم سلمة-﵃ (¬٣).
وبه قال غنيم بن قيس (¬٤)، والحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، وداود الظاهري (¬٥).