Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة

الرجل.

وهي أحاديث قولية، وقد تكلم عليها بعض أهل العلم من حيث الصحة وعدم ذلك في البعض، ومن حيث الرفع والوقف في البعض الآخر، لكن الظاهر سلامتها وصحتها ورفعها في الجملة، وهي تقوي بعضها البعض، وتؤكد صحتها (¬١).

الصنف الثالث: أحاديث تدل على أن النبي ﷺ توضأ أو اغتسل بفضل امرأة من أزواجه.

وهي أحاديث فعلية، وقد ذكر في بعضها العلة التي من أجلها توضأ النبي ﷺ أو اغتسل بفضلها، وهي: «إن الماء لا يجنب» أو «إن الماء لا ينجسه شيء».

وهذه الأحاديث قد تكلم عليها بعض أهل العلم، إلا أن أكثرهم على صحتها، وهي

تقوي بعضها البعض (¬٢).

والصنف الثاني والثالث من هذه الأحاديث بينهما تعارض في الظاهر، لذلك اختلف أهل العلم في تأويلها:

فذهب غير أصحاب القول الأول إلى الأخذ بالصنف الثاني من

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 355 (SanadKitab #787, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.