Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 377

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر

(أصابتني جنابة ولا ماء) قال له الرسول ﷺ: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». فلو كانت الطهارة تجزئ بغير الماء لقال له: اطلب نبيذ كذا، أو شراب كذا، فدل ظاهرالكتاب والسنة أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، ومن لم يجد تيمم بالصعيد (¬١).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود، وابن عباس ﵄.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على جواز الوضوء بالنبيذ، وإلا لما توضأ النبي ﷺ به (¬٢).

واعترض عليه: بأن الكتاب والسنة الصحيحة يدلان على أن من لم يجد الماء يتيمم، وواجد النبيذ غير واجد للماء؛ لأن اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء (¬٣).

أما ما ورد في الوضوء بالنبيذ ففي ثبوته وصحته نظر؛ حيث إن جماعة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 377 (SanadKitab #787, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.