Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 385

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة

بوضوء واحد، مما يدل على تأخر جواز أكثر من صلاة بوضوء واحد (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الوضوء لكل صلاة على قولين:

القول الأول: لا يجب الوضوء لكل صلاة إذا كان الشخص على وضوء، بل يجوز أن يُّصلي الصلوات بوضوء واحد.

وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة (¬٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، وحكى بعض أهل العلم أنه مجمع عليه (¬٣).

القول الثاني: أنه يجب الوضوء لكل صلاة، ولو كان الشخص على وضوء.

قال به طائفة من العلماء، ونُقل عن عكرمة وابن سيرين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 385 (SanadKitab #787, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.