الثوري (¬١).
القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأنه يكره تركه.
وهو قول المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وروي نحو ذلك عن علي، وشداد بن أوس (¬٥)، وأبي سعيد، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (¬٦) ﵃.
وهو قول إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء، وابن سيرين،