Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 413

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود» (¬١).

ثالثاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة» (¬٢) ..

وفي رواية عنه ﵁: (أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد) (¬٣).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: (كنا عند النبي ﷺ فجاء من الغائط وأتي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 413 (SanadKitab #787, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.