وقد اختلف أهل العلم في الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا بأس للجنب أن يعود إلى الجماع قبل الوضوء، لكن الأفضل له أن يتوضأ قبل أن يعود.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، ونحوه قول المالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وروي نحو ذلك عن الحسن، وابن سيرين (¬٤).
القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويكره تركه.
وهو قول الشافعية (¬٥)، ونحوه قول عند الحنابلة (¬٦).