Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 417

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع

الجواز (¬١).

وأما حديث ابن عباس ﵁ فيدل على أن الوضوء إنما يراد للصلاة فقط (¬٢).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني-وهو استحباب الوضوء للجنب إذا أراد العود للجماع ويكره تركه - بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (¬٣).

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث فيه الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد العود، لكن حمل على الاستحباب دون الوجوب بدليل أحاديث الجواز (¬٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود- بدليل القول الثاني.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 417 (SanadKitab #787, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.