المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار
اختلف أهل العلم في الوضوء مما مست النار على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الوضوء مما مست النار مطلقًا منسوخ، فلا يجب الوضوء منه، ولا ينقض الوضوء به، وأن ترك الوضوء مما غيرت النار آخر الأمرين (¬١).
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
وممن قال بعدم الوضوء منه أو روي عنه ذلك: أبو بكر الصديق (¬٥)، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (¬٦)، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله