والبيهقي (¬١)، والنووي. (¬٢)
القول الثالث: أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار، لذلك يجب الوضوء مما مست النار مطلقاً، وينقض الوضوء به.
وهو قول الزهري، وروي نحوه عن أبي هريرة، وعائشة-﵄ (¬٣).
وممن روي عنه الوضوء من ذلك أو الأمر به: زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، وأبو موسى الأشعري، وأبو أيوب، وأبو مسعود (¬٤)، وأبو عزة (¬٥)،