Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 427

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار

أولاً: عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ «أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ» (¬١).

ثانياً: عن عمرو بن أمية الضمري (¬٢) (أنه رأى رسول الله ﷺ يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ) (¬٣).

ثالثاً: عن ميمونة-﵂: (أن النبي ﷺ أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ). (¬٤)

رابعاً: عن أبي رافع (¬٥) ﵁ قال: (أشهد لكنت أشوي لرسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 427 (SanadKitab #787, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.