Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 433

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار

نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار مطلقًا (¬١).

وقال ابن المنذر: (وقال بعضهم: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، في ترك الوضوء، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولا يجوز أن يسقط عنهم جميعا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار، إذ مما لا بد للناس منه الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثاً ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لم يخف ذلك عليهم معرفته، وغير جائز أن يجهلوا ذلك) (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني -وهو نسخ الوضوء مما مست النار، إلا من لحم الإبل فيجب الوضوء منه خاصة-بما يلي:

أ-أما الدليل على نسخ الوضوء مما مست النار غير لحم الإبل، فما سبق في دليل القول السابق؛ فإنها تدل على نسخ الوضوء مما مست النار، وعلى عدم وجوب الوضوء منه، كما سبق ذكره.

ب-أما وجوب الوضوء من لحم الإبل خاصة، فلأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أ أتوضأ من

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 433 (SanadKitab #787, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.