Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 442

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب التاسع: الوضوء مما مست النار

ثالثاً: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب (¬١).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الوضوء مما مسته النار مطلقا وأنه الناسخ لغيره-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضؤوا مما مست النار» (¬٢).

ثانياً: عن عائشة-﵂-قالت: قال رسول الله ﷺ: «توضؤوا مما مست النار» (¬٣).

ثالثاً: عن زيد بن ثابت ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوضوء مما مست النار» (¬٤).

رابعاً: عن سلمة بن سلامة بن وقش (¬٥) ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 442 (SanadKitab #787, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.