Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 448

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر

والبغوي (¬١)، وابن حزم (¬٢)، والحازمي (¬٣)، وابن العربي (¬٤)، وابن قدامة (¬٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ في هذه المسألة أحد أسباب الاختلاف، عند أهل العلم، ولكن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة، كما سيظهر ذلك من أدلة الأقوال. كما أن الاختلاف-عند بعض أهل العلم- في صحة الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر للاختلاف فيها (¬٦).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن بسرة بنت صفوان (¬٧) ﵂ أنها سمعت رسول

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 448 (SanadKitab #787, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.