Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 457

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر

ويستدل منها على نسخ ترك الوضوء من مس الذكر على الوجوه الآتية:

أولاً: لأن من بين هذه الأدلة في إيجاب الوضوء من مس الذكر رواية بسرة بنت صفوان ﵂ وقد أسلمت عام الفتح، ومنها رواية أبي هريرة ﵁ وهو قد أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر بسرة وأبي هريرة ﵄ متأخر على خبر ترك الوضوء من مس الذكر؛ لأنه من رواية طلق بن علي ﵁ وهو قد سمع هذا الخبر من رسول الله ﷺ حينما قدم وفداً على رسول الله ﷺ، وهو يبني المسجد، وبناء المسجد كان أول سنة من سني الهجرة، فدل ذلك على أن خبر بسرة وأبي هريرة ﵄ كان بعد خبر طلق بسنين، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين (¬١).

قال ابن حبان: (إن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد ما وفد على رسول الله ﷺ في أول سنة من سني الهجرة- إلى أن قال: - ولا يعلم رجوعه إلى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 457 (SanadKitab #787, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.