Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 460

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر

رسول الله ﷺ فيه ما قال. قال: أي الرجل؟ قال: عمار بن ياسر، أما تذكر يوم بنى رسو الله ﷺ المسجد فكنا نحمل لبنة لبنة، وعمار كان يحمل لبنتين لبنتين فمرّ على رسول الله فقال: «تحمل لبنتين لبنتين وأنت ترحض (¬١) الحديث (¬٢).

فعمرو بن العاص ﵁ شارك في بناء المسجد النبوي، وهو أسلم بعد فتح خيبر على ما قاله غير واحد من أهل العلم، وقيل: أسلم سنة خمس (¬٣).

وليس في حديث طلق ﵁ أن حضوره كان في السنة الأولى من الهجرة، بل فيه ذكر حضوره بناء المسجد، فيحتمل أن يكون حضر البناء الأول، ويحتمل أن يكون حضر البناء الثاني.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 460 (SanadKitab #787, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.