Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 468

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر

الذكر هو آخر الأمرين (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء من مس الذكر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء بمس الذكر، ولا يجب الوضوء منه.

وهو مذهب الحنفية (¬٢). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، و

عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل (¬٣)، وأنس بن مالك ﵃.

وهو رواية عن سعد بن أبي وقاص (¬٤)، وأبي هريرة، وابن عباس -ضي الله عنهم- (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 468 (SanadKitab #787, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.