والأوزاعي، والليث، وهشام بن عروة (¬١)، وابن جريج (¬٢)، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن جرير
الطبري، وابن حزم.
وهو رواية عن سعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وابن معين (¬٣).
القول الثالث: أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب.
وهو قول للإمام مالك، اختاره بعض أصحابه (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦).