Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 473

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر

ثالثاً: عن عصمة بن مالك الخطمي (¬١) ﵁ أن رجلاً قال: يا رسول الله إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي، فقال النبي ﷺ: «وأنا أفعل ذلك» (¬٢).

رابعاً: عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما أبالي إياه مسست أو أنفي» (¬٣).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الذكر

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 473 (SanadKitab #787, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.