ابن تيمية (¬١).
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي ابن كعب-﵃ (¬٢).
وبه قال ابن عباس ﵁ ومسروق، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وطاوس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (¬٣).
القول الثاني: أن مس المرأة ناقض للوضوء.
وهو مذهب الشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر ﵃ (¬٦).