شهوة.
وهو مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقال به: إسحاق بن راهويه، والحسن بن حي. وروي ذلك عن إبراهيم النخعي، والشعبي، والحكم (¬٣)، وحماد (¬٤)، والليث، وسفيان الثوري (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن لمس النساء بما دون الجماع ليس بناقض للوضوء - بما يلي: