Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 489

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة

برجله) (¬١).

خامساً: عن أبي قتادة ﵁ قال: «خرج علينا النبي ﷺ وأمامة بنت أبي العاص (¬٢) على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها» (¬٣).

سادساً: حديث عائشة ﵂ في القبلة، وقد روي بطرق وألفاظ منها ما يلي:

أ-عن عائشة-﵂ «أن النبي ﷺ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» قال عروة: (فقلت لها: من هي إلا أنت فضحكت) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 489 (SanadKitab #787, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.