وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ، هل هو حقيقة (¬١) في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، على ثلاثة أقوال (¬٢):
الأول: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما (¬٣).
الثاني: إنه حقيقة في الإزالة، مجاز (¬٤) في النقل (¬٥).
الثالث: إنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة (¬٦).
تعريف النسخ شرعاً
النسخ نوعان: نسخ للشرائع (¬٧)، ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر-