Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 55

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ
  3. المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا

وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ، هل هو حقيقة (¬١) في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، على ثلاثة أقوال (¬٢):

الأول: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما (¬٣).

الثاني: إنه حقيقة في الإزالة، مجاز (¬٤) في النقل (¬٥).

الثالث: إنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة (¬٦).

تعريف النسخ شرعاً

النسخ نوعان: نسخ للشرائع (¬٧)، ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر-

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 55 (SanadKitab #787, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.