بيده من
الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء) (¬١).
ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع) (¬٢).
رابعاً: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إن القبلة من اللمس فتوضؤا منها) (¬٣).
فهذه الآثار من هؤلاء الصحابة-﵃ تدل على أن اللمس