ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ورد في المسح (¬١) على القدمين منسوخ، بالأحاديث الدالة على أن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف (¬٢).
وممن صرح بالنسخ: أبو بكر الحميدي (¬٣)، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (¬٤)، وأبو بكر الأثرم (¬٥)، والطحاوي (¬٦)، وابن شاهين (¬٧)، وابن حزم (¬٨)،