Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 547

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين

وقاص، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمر ﵃ والحسن البصري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والليث بن سعد (¬١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو توقيت المسح- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث الثلاثة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن صفوان بن عسال (¬٢) ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 547 (SanadKitab #787, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.