وقاص، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمر ﵃ والحسن البصري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والليث بن سعد (¬١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو توقيت المسح- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأحاديث الثلاثة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: عن صفوان بن عسال (¬٢) ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 547 (SanadKitab #787, hlm. urut 518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.