Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 61

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ
  3. المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا

والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة (¬١).

ب-النسخ، هو: (أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه) (¬٢).

شرح التعريف:

قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً.

قوله: (متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً.

قوله: (مقتضياً خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة (¬٣).

ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) (¬٤).

شرح التعريف:

قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 61 (SanadKitab #787, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.