والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة (¬١).
ب-النسخ، هو: (أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه) (¬٢).
شرح التعريف:
قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً.
قوله: (متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً.
قوله: (مقتضياً خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة (¬٣).
ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) (¬٤).
شرح التعريف:
قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع