نزول آية التيمم، والأحاديث الدالة على مسح اليدين إلى الكفين أو إلى المرفقين متأخرة عنه، يدل على ذلك حديث عمار ﵁ في مسح اليدين إلى المناكب، وحديثه في مسح اليدين إلى الكفين (¬١).
ثانياً: إن الآية الكريمة، وحديث أبي جهيم ﵁ الذي خرجه البخاري وغيره، وردا بذكر اليدين مجملاً (¬٢)، ولذلك فهما ليسا صريحين في تحديد ما يمسح من اليدين.
ثالثاً: إن حديث عمار ﵁ ورد بذكر الكفين، وهو أصح حديث ورد في صفة التيمم. وورد بذكر المرفقين، لكن فيه مقال (¬٣).
رابعاً: إن الأحاديث الواردة في مسح اليدين إلى المرفقين كثيرة (¬٤)، ثم إن بعضها ضعيف، وبعضها صحيح لكنه اختلف في رفعه ووقفه، وأكثر الحفاظ على عدم رفعه (¬٥). إلا أن بعض أهل العلم قد صححوا بعض تلك الأحاديث مرفوعاً (¬٦).