شاهين (¬١)، والبيهقي (¬٢)، وابن عبد البر (¬٣)، والحازمي (¬٤)، وابن الجوزي (¬٥)، وابن قدامة (¬٦)، والنووي (¬٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، والزيلعي (¬٩).
ويظهر مما سبق ذكره، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، وتعارض الآثار الواردة فيها (¬١٠).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» (¬١١). زاد في رواية: «وإن لم ينزل» (¬١٢).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 578 (SanadKitab #787, hlm. urut 549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.