Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 578

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل

شاهين (¬١)، والبيهقي (¬٢)، وابن عبد البر (¬٣)، والحازمي (¬٤)، وابن الجوزي (¬٥)، وابن قدامة (¬٦)، والنووي (¬٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، والزيلعي (¬٩).

ويظهر مما سبق ذكره، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، وتعارض الآثار الواردة فيها (¬١٠).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» (¬١١). زاد في رواية: «وإن لم ينزل» (¬١٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 578 (SanadKitab #787, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.