Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 599

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب السادس: الغسل للجمعة

واعترض عليه: بأن من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة معه ما يدل على قوله ذلك-و إن كان فيه ضعفاً- أما القول بنسخ جواز ترك الغسل بدليل أنه الحالة التي كان عليه الأمر قبل الوجوب فهذا لا يدل على تأخير وجوب غسل الجمعة على الترك منه؛ لاحتمال أن يكون جواز الترك بعد الأمر به لوجود ما يدل عليه (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على قولين:

القول الأول: أن غسل الجمعة سنة مستحب، وليس بواجب.

وهو قول أهل المذاهب الأربعة (¬٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (¬٣)، حتى قال ابن عبد البر: (وقد أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 599 (SanadKitab #787, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.