Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 624

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الثامن غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين

ذكره (¬١).

ثانياً: عن زينب بنت أبي سلمة-﵂ أن امرأة كانت تهراق الدم -وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف- أن رسول الله ﷺ «أمرها أن تغتسل عند كل صلاة و تصلي» (¬٢).

وفي الحديثين الأمر بالغسل لكل صلاة، فدل ذلك على وجوبه (¬٣).

واعترض عليه: بأن حمله على الندب أولى؛ جمعاً بين هذه الأحاديث والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء فقط لكل صلاة (¬٤).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أنه يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال- بما يلي:

أولاً: حديث عائشة ﵂-الذي فيه الأمر بثلاثة أغسال، وقد سبق ذكره (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 624 (SanadKitab #787, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.